التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · في الخدمات الاجتماعية العمالية

المادة 125من قانون العمل رقم 67 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2333، ص 1802
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2333ص 180225 تشرين الثاني 1971

أ- على المؤسسات التي تستخدم مائة عامل فأكثر أن تعمل على تخصيص أماكن لتناول الطعام وتسخينه عند الاقتضاء وأن تسعى لتوفير الخدمات السكنية والثقافية والرياضية والترفيهية لعمالها وان تشجع قيام مشاريع الإسعاف والتكافل والتعاون المتبادل لدى عمالها. على أن يتم كل ذلك تبعا للشروط والأوضاع التي يحددها الوزير. ب- تعمل المؤسسات والشركات المساهمة على تشجيع عمالها في توظيف قسم من وفرهم أو مدخراتهم للمساهمة في رأس المال ولهذه الغاية يمنح العمال تسهيلات خاصة لتسديد قيمة الأسهم.

الإحالة

المادة 125 من قانون العمل رقم 67 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2333، ص 1802)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية