التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · في تشغيل العمال في المناجم والمحاجر

المادة 156من قانون العمل رقم 67 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2333، ص 1802
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2333ص 180225 تشرين الثاني 1971

على صاحب العمل أو مدير المنجم أو المحجر المفوض القيام بالأمور التالية: أ- إصدار التعليمات اليومية الخاصة بالسلامة العمالية. ب- منع وجود العمال في منطقة الإنفجار إلا بعد مضي فترة للتأكد من زوال الخطر. 2- على صاحب العمل أو مدير المنجم مراعاة ما يلي: أ- عدم السماح باستعمال أية وسيلة للإنارة غير مصابيح الأمان المرتفعة في الأماكن التي تتراكم فيها غازات قابلة للالتهاب أو الانفجار. ب- تقديم الملابس والأدوات الخاصة بالوقاية. ج- تنظيم التهوية والتكييف للمنجم. د- فحص حالة المنجم يوميا قبل بدء العمل وتوجيه الارشادات للمسؤولين لتنفيذها. هـ- الكشف على المنجم مرة في الأسبوع على الأقل واعداد تقرير بذلك.

الإحالة

المادة 156 من قانون العمل رقم 67 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2333، ص 1802)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية