الجريدة الرسميةالعدد 2333ص 180225 تشرين الثاني 1971
تتناول مهام وصلاحيات المفتشين الأمور التالية:
أ- مراقبة تنفيذ أحكام تشاريع العمل وإرشاد أصحاب العمل والعمال إلى ذلك.
ب- التوسط بين أصحاب العمل والعمال لحل منازعات العمل.
ج- التأكد من تطبيق الالتزامات المترتبة بالقانون أو بشروط العقد وعدم تشغيل الأحداث والمراهقين والنساء والأجانب.
د- التعاون مع نقابات أصحاب العمل والعمال لاقامة وتوطيد العلاقات الإنسانية الخيرة بين طرفي الإنتاج وتبني أحدث أساليب
التنمية الصناعية.
هـ- مراقبة منح الإجازات السنوية والإفادة من الإجازة المرضية ومراعاة أيام العطل الأسبوعية والأعياد والتقيد بشروط
دفع الجر العادي و الاضافي وعدد ساعات العمل والراحة والشروط الخاصة بانضباط العمل.
و- مراقبة ما إذا كانت العقود المنتهية قد سويت تسوية سليمة وتامة.
ز- التأكد مما إذا كانت الإلتزامات القانونية المتعلقة بأمور الصحة والسلامة العمالية مطبقة تطبيقا صحيحا.
ح- مراقبة تطبيق أحكام الأنظمة الداخلية للعمل في المؤسسات والمعامل والشركات.
ط- مراقبة تنفيذ شروط العقود التي ترتب للعامل حقوقا أفضل.
ي- مراقبة تطبيق التدابير والأوامر الإدارية أو الأمور المترتبة نتيجة العرف والتعامل في المهنة.
ك- التحقق من أن أسباب فصل العمال تجري وفق أحكام القانون.