التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الخامس · في اصابات العمل وأمراض المهنة

المادة 171من قانون العمل رقم 67 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2333، ص 1802
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2333ص 180225 تشرين الثاني 1971

الباب الخامس في اصابات العمل وأمراض المهنة الفصل الأول في اصابات العمل المادة 171- تعريفات: يكون للعبارات والألفاظ التالية الواردة في هذا الفصل من القانون المعاني المخصصة لها أدناه: وتعني كلمة (مفوض): مفوض تعويض العمال المعين بمقتضى هذا الفصل. وتعني عبارة (عائلة العامل المتوفي).: 1- الأرملة او الأرامل إذا كان يعتمد في اعالتهم على العامل المتوفي اعتماداً كلياً. 2- الأبناء القاصرين والبنات القاصرات. 3- غيرههم من ذريته من الذكور القاصرين والإناث القاصرات إذا كانوا يعتمدون في اعالتهم على المتوفي حين وفاته. 4- والده ووالدته إذا كانا يعتمدان في إعالتهما عليه اعتماداً كلياً ، او كان أغلب اعتمادهما في إعالتهما عليه حين وفاته. وتطلق عبارة (العجز الجزئي) على العجز الذي ينقص مقدرة العامل عن الكسب في أي عمل كان مستخدما فيه حين وقوع الحادث الذي نشأ عنه العجز كما تعني كل ضرر جسماني يحدد في الذيل الأول لهذا الفصل عجزاً جزئياً دائمياً. وتطلق عبارة ( العجز الكلي) على العجز الذي يجعل العامل غير قادر على القيام بجميع الأعمال التي كان باستطاعته القيام بها حين وقوع الحادث الذي نشأ عنه العجز ويعتبر عجزا كليا الفقدان التام للبصر ، أو الاضرار الجسمانية المعينة في الذيل الأول لهذا الفصل حيما يبلغ مجموع النسبة المئوية لفقدان المقدرة على الكسب مائة في المائة ويراد بعبارة (طبيب الصحة الحائز على المؤهلات ( أي طبيب موظف في وزارة الصحة أو البلديات أو أمانة العاصمة.

الإحالة

المادة 171 من قانون العمل رقم 67 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2333، ص 1802)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية