الجريدة الرسميةالعدد 2333ص 180225 تشرين الثاني 1971
الباب الخامس
في اصابات العمل وأمراض المهنة
الفصل الأول
في اصابات العمل
المادة 171-
تعريفات:
يكون للعبارات والألفاظ التالية الواردة في هذا الفصل من القانون المعاني المخصصة لها أدناه:
وتعني كلمة (مفوض): مفوض تعويض العمال المعين بمقتضى هذا الفصل.
وتعني عبارة (عائلة العامل المتوفي).:
1- الأرملة او الأرامل إذا كان يعتمد في اعالتهم على العامل المتوفي اعتماداً كلياً.
2- الأبناء القاصرين والبنات القاصرات.
3- غيرههم من ذريته من الذكور القاصرين والإناث القاصرات إذا كانوا يعتمدون في اعالتهم على المتوفي حين وفاته.
4- والده ووالدته إذا كانا يعتمدان في إعالتهما عليه اعتماداً كلياً ، او كان أغلب اعتمادهما في إعالتهما عليه حين
وفاته.
وتطلق عبارة (العجز الجزئي) على العجز الذي ينقص مقدرة العامل عن الكسب في أي عمل كان مستخدما فيه حين وقوع الحادث
الذي نشأ عنه العجز كما تعني كل ضرر جسماني يحدد في الذيل الأول لهذا الفصل عجزاً جزئياً دائمياً.
وتطلق عبارة ( العجز الكلي) على العجز الذي يجعل العامل غير قادر على القيام بجميع الأعمال التي كان باستطاعته القيام
بها حين وقوع الحادث الذي نشأ عنه العجز ويعتبر عجزا كليا الفقدان التام للبصر ، أو الاضرار الجسمانية المعينة في
الذيل الأول لهذا الفصل حيما يبلغ مجموع النسبة المئوية لفقدان المقدرة على الكسب مائة في المائة ويراد بعبارة (طبيب
الصحة الحائز على المؤهلات ( أي طبيب موظف في وزارة الصحة أو البلديات أو أمانة العاصمة.