التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الخامس · في اصابات العمل وأمراض المهنة

المادة 179من قانون العمل رقم 67 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2333، ص 1802
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2333ص 180225 تشرين الثاني 1971

صلاحية تكليف اصحاب الاعمال بتقديم بيانات تتعلق بالحوادث المميتة: أ- اذا علم المفوض من اي مصدر بان عاملاً قد توفي من جراء حادث بسبب العمل او اثناء القيام به عليه ارسال اشعار بالبريد المسجل الى صاحب العمل يكلفه فيه بتقديم بياناً حسب النموذج الخاص يوضح فيه الظروف التي احاطت بوفاة العامل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه وما اذا كان ملزماً بدفع تعويض عن الوفاة او غير ملزم بدفعه وفقاً لوجهة نظره. ب- اذا سلم صاحب العمل بمضمون الاشعار انه ملزم بدفع تعويض وجب عليه ان يدفعه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه الاشعار. ج- اذا لم يسلم صاحب العمل بمضمون الاشعار وجب عليه ان يوضح في بيانه خلال ثلاثين يوماً الاسباب التي تدعوه الى التنصل من هذا الالتزام. د-اذا تنصل صاحب العمل من الالتزام بالتعويض يجوز للمفوض بعد اجراء التحريات التي يستصوب اجراؤها ان يخبر العامل او اي من افراد عائلته ان كان ميتاً ان له الحق في رفع ادعاء بالتعويض او ان يبلغه اية معلومات اخرى.

الإحالة

المادة 179 من قانون العمل رقم 67 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2333، ص 1802)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية