الجريدة الرسميةالعدد 2333ص 180225 تشرين الثاني 1971
صلاحية تكليف اصحاب الاعمال بتقديم بيانات تتعلق بالحوادث المميتة:
أ- اذا علم المفوض من اي مصدر بان عاملاً قد توفي من جراء حادث بسبب العمل او اثناء القيام به عليه ارسال اشعار بالبريد
المسجل الى صاحب العمل يكلفه فيه بتقديم بياناً حسب النموذج الخاص يوضح فيه الظروف التي احاطت بوفاة العامل خلال ثلاثين
يوماً من تاريخ تبليغه وما اذا كان ملزماً بدفع تعويض عن الوفاة او غير ملزم بدفعه وفقاً لوجهة نظره.
ب- اذا سلم صاحب العمل بمضمون الاشعار انه ملزم بدفع تعويض وجب عليه ان يدفعه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه الاشعار.
ج- اذا لم يسلم صاحب العمل بمضمون الاشعار وجب عليه ان يوضح في بيانه خلال ثلاثين يوماً الاسباب التي تدعوه الى التنصل
من هذا الالتزام.
د-اذا تنصل صاحب العمل من الالتزام بالتعويض يجوز للمفوض بعد اجراء التحريات التي يستصوب اجراؤها ان يخبر العامل او
اي من افراد عائلته ان كان ميتاً ان له الحق في رفع ادعاء بالتعويض او ان يبلغه اية معلومات اخرى.