التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب السادس · في التوفيق وقضاء العمل وفي الاضراب والاغلاق

المادة 193من قانون العمل رقم 67 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2333، ص 1802
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2333ص 180225 تشرين الثاني 1971

لاغراض هذه المادة يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها: أ- (اضراب) توقف افراد او مجموعة من العمال عن العمل بسبب نزاع عمالي. ب- (الاغلاق المحظور) اغلاق المحل الذي يستخدم فيه العمال او وقف العمل فيه او رفض صاحب العمل الاستمرار في استخدام اي عدد من الاشخاص المستخدمين لديه بسبب نزاع عمالي. ج- (خدمة المصلحة العامة) اية خدمة من خدمات المرافق العامة او المصالح العامة التالية: خدمات الصحة والكهرباء والماء والبريد والبرق والهاتف واللاسلكي. خدمة قسم في مؤسسة يوكل اليه امر صيانة سلامة المؤسسة او العمال المشتغلين فيها اثناء العمل. اية خدمة أخرى من خدمات المصالح العامة التي يحددها مجلس الوزراء باعلان في الجريدة الرسمية. د- (محكمة العمل) الهيئة القضائية المختصة بالبت في منازعات وقضايا العمل والمؤلفة تبعاً لاحكام هذا الفصل. هـ- (القرار) كل حكم مؤقت او نهائي بالتسوية تصدره محاكم العمل بشأن اي نزاع عمالي. و- (التسوية) كل حل يتوصل اليها نتيجة لاجراءات التوفيق او قرار محكمة العمل. ز- (النقابة المسجلة) كل نقابة مسجلة وفقاً للشروط المقررة في هذا القانون.

الإحالة

المادة 193 من قانون العمل رقم 67 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2333، ص 1802)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية