التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون العمل رقم 67 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2333، ص 1802
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2333ص 180225 تشرين الثاني 1971

تعاريف - تكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون او اي نظام او اقرار او تعليمات صادرة بمقتضاه المعاني المخصصة لها فيما يلي الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: المملكة المملكة الاردنية الهاشمية. الوزارة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. الوزير وزير الشؤون الاجتماعية والعمل. الدائرة دائرة العمل في الوزارة. المدير مدير دائرة العمل. المؤسسة كل محل لمهنة او مشروع صناعي او تجاري او حر يستخدم خمسة عمال فأكثر خلال ستة اشهر او اكثر من السنة. صاحب العمل كل شخص طبيعي او اعتباري يستخدم عاملا او عمالا لقاء اجر مهما كان نوع الاستخدام وسواء أكان الاجر نقدا ام اشياء عينية ام حصة من الارباح ام غير ذلك من مدلولات الاجر. العامل كل شخص -كما حدد في هذا القانون - يعمل لقاء اجر لدى اي صاحب عمل وتحت ادارته واشرافه بموجب عقد عمل فردي او مشترك او عام وتشمل ايضاً كل عامل يبحث عن عمل بأجر. الاجر كل ما يعطى للعامل لقاء عمله مهما كان نوعه مضافاً اليه جميع العلاوات ايا كان نوعها وعلى الاخص ما يأتي: 1 - العمولة التي تعطى للمندوبين الجوالين والممثلين التجاريين 2 - النسب المئوية التي تدفع للعمال التجاريين عن ثمن ما يبيعونه والعلاوات التي تصرف لهم بسبب غلاء المعيشة. 3 - كل منحة تعطى للعامل علاوة على الاجر وما يصرف له جزاء امانته او كفاءته او لقاء اعبائه العائلية او ما شابه ذلك اذا كانت المبالغ مقررة في عقود العمل الفردية او الجماعية او الانظمة الداخلية للعمل. المهنة وتشمل الحرفة او الصنعة. الحدث كل شخص اتم التاسعة ولم يتم الثانية عشرة من عمره. المراهق كل شخص اتم السنة الثانية عشرة ولم يتم السابعة عشرة من عمره. اليوم فترة زمنية مدتها اربع وعشرون ساعة. الاسبوع فتره زمنية مدتها سبعة ايام. لغايات هذا القانون: الشهر والسنة : يعتبر الشهر ثلاثون يوما والسنة 365 يوماً الا اذا نص على خلاف ذلك. الآلات : جميع اجهزة وادوات المصانع التي تولد الطاقة او تحولها او تنقلها او تدار بواسطتها. الطاقة الطاقة الكهربائية او الاليكترونية او اي نوع آخر من انواع الطاقة يتولد او ينشأ بصورة ميكانيكية. مدير المؤسسة: اي شخص مسؤول عن ادارة المؤسسة او مفوض بذلك من صاحب العمل. العقد : عقد العمل الفردي او المشترك او الجماعي. اللجنة : اللجنة الادارية للنقابة المؤلفة بموجب احكام هذا القانون. المفتش : موظف الدائرة الموكول اليه سلطة التفتيش بمقتضى احكام هذا القانون.

الإحالة

المادة 2 من قانون العمل رقم 67 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2333، ص 1802)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية