الجريدة الرسميةالعدد 2333ص 180225 تشرين الثاني 1971
تمارس النقابة اعمالها طبقا لنظامها الداخلي (وفق احكام هذا القانون) ويجب ان يشمل ما يلي:
أ- اسم النقابة ومقرها ومن يمثلها قانونا.
ب- الاغراض التي أسست من أجلها.
ج- شروط انتساب الاعضاء او انسحابهم وفصلهم.
د- بدل اشتراكات الاعضاء وحالات الأعفاء منها او التخفيض وشروطها.
هـ- تحديد عدد أعضاء اللجنة الادارية للنقابة وكيفية انتخابهم ومدة عضويتهم واختصاصهم وتوزيع أعمال اللجنة وشروط العضوية.
و- كيفية تشكيل فروع لها في المملكة.
ز- موارد النقابة وكيفية استثمارها والتصرف بها.
ح- القواعد المتعلقة بمسك حساباتها والتصديق على الميزانية السنوية والحساب الختامي وبيان بدء ونهاية السنة المالية.
ط- اسم المصرف الذي تتعامل معه النقابة.
ي- اختصاص الهيئة العامة للنقابة والقواعد المتعلقة بسير اعمالها.
ك- الاجراءات الواجب اتخاذها لتعديل نظامها الداخلي.
ل- تعيين الوجوه التي يجب ان تنفق فيها اموال النقابة وتعيين نسب الانفاق على اوجه نشاطها.
م- الامور المحظور على النقابة الاشتغال فيها او ممارستها بما في ذلك الامتناع عن اثارة النعرات الطائفية والاشتغال
بالاعمال السياسية والدينية.
س- تعيين اوقات اجتماعات الهيئة العامة والدعوة لها وطريقة الاقتراع فيها.
ع- تعيين اوقات اجتماعات اللجنة الادارية وصلاحياتها.
ف- كيفية حل النقابة وتصفيتها وتوزيع اموالها وممتلكاتها.