التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · في ادارة النقابة

المادة 245من قانون العمل رقم 67 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2333، ص 1802
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2333ص 180225 تشرين الثاني 1971

يكون رئيس اللجنة واعضاؤها مسؤولين ادارياً عن مهامهم فاذا لم يحسنوا القيام بها فللوزير ان ينذرهم كتابياً فاذا استمر التقصير خلال شهر بعد الانذار للوزير ان يوصي الهيئة العامة بحل اللجنة وان يدعوها لاجراء انتخابات جديدة خلال شهر من تاريخ حلها. ولا يجوز لمن تبين للوزير انه كان سبباً في حل اللجنة ان يرشح نفسه للانتخابات الجديدة.

الإحالة

المادة 245 من قانون العمل رقم 67 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2333، ص 1802)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية