التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · الهيئة العامة

المادة 248من قانون العمل رقم 67 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2333، ص 1802
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2333ص 180225 تشرين الثاني 1971

الفصل الرابع الهيئة العامة المادة 248- أ- تتألف الهيئة العامة للنقابة (التي ليس لها مكاتب او فروع) من الاعضاء المسجلين اما النقابة (التي لها مكاتب او فروع) فتتألف هيئتها العامة من اللجنة او اللجان للمكاتب او الفروع الذين تختارهم طبقاً للنظام الداخلي للنقابة. ب- تعتبر الهيئة العامة السلطة العليا في النقابة وتسري قراراتها على جميع الاعضاء المنتسبين.

الإحالة

المادة 248 من قانون العمل رقم 67 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2333، ص 1802)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية