التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · الهيئة العامة

المادة 251من قانون العمل رقم 67 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2333، ص 1802
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2333ص 180225 تشرين الثاني 1971

أ- يرأس اجتماع الهيئة العامة رئيس النقابة او نائبه (وفي حالة غيابهما) تختار اللجنة رئيساً للجلسة. ب- لا يجوز للهيئة العامة ان تبحث الا الامور المدرجة على جدول الاعمال المعد للجنة ويبلغ قبل الدعوة للاجتماع ويجوز ان تضاف اليه القضايا التي يطلب عرضها على الهيئة العامة خمس الاعضاء بكتاب يقدم الى اللجنة قبل تاريخ اجتماع الهيئة العامة بخمسة ايام على الاقل.

الإحالة

المادة 251 من قانون العمل رقم 67 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2333، ص 1802)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية