الجريدة الرسميةالعدد 2333ص 180225 تشرين الثاني 1971
يحق للوزير ان يطلب الى محكمة البداية الحكم بحل النقابة في احدى الحالات التالية:
1- اذا وقعت منها مخالفة لاحد الاحكام الواردة في هذا القانون رغم سبق انذارها كتابة بازالة سبب المخالفة ومضى شهر
على هذا الانذار دون ازالة السبب.
2- اذا اصدرت النقابة قراراً او اقدمت على عمل من شأنه ارتكاب احدى المخالفات او الجرائم التالية:
أ- التحريض على قلب نظام الحكم او على كراهيته وازدرائه او تحبيذ او ترويج المذاهب الهدامة والتي ترمي الى تغيير مبادئ
الدستور او النظم الاساسية للهيئة الاجتماعية في المملكة.
ب- ترك العمل او الامتناع عنه بقصد الاضراب او الاعتصام او التظاهر او التحريض عليها والاشتراك بها.
ج- استعمال او التحريض على استعمال القوة او العنف او الارهاب او التهديد او التدابير غير المشروعة في الاعتداء او
الشروع في الاعتداء على حق الغير في:
1- العمل.
2- الاستخدام.
3- الامتناع عن استخدام اي شخص.
4- الاشتراك في جمعية من الجمعيات او في نقابة من النقابات.