التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثاني · في العقود الواردة على العمل

المادة 33من قانون العمل رقم 67 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2333، ص 1802
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2333ص 180225 تشرين الثاني 1971

المادة 33 - أ - اذا كان العقد- لمدة معينة- سواء حددت فيه او كانت ناتجة عن طبيعة العمل - واذا استمر الطرفان في تنفيذه بعد انقضاء مدته دون الاتفاق صراحة على التمديد ينقلب العقد حكما الى عقد لمدة غير معينة وذلك منذ بداية الاستخدام. ب - اذا مدد او جدد اي عقد لمدة معينة اكثر من مرة انقلب حكما من تاريخ التمديد او التجديد الثاني الى عقد لمدة غير معينة اعتبارا منذ بدء الاستخدام.

الإحالة

المادة 33 من قانون العمل رقم 67 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2333، ص 1802)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية