التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثاني · في العقود الواردة على العمل

المادة 39من قانون العمل رقم 67 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2333، ص 1802
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2333ص 180225 تشرين الثاني 1971

المادة 39 - أ - لا يجوز لصاحب العمل ان ينقل احد عماله من فئة ذوي الاجرة الشهرية الى فئة اخرى ممن يتقاضون اجرة اسبوعية او يومية او مقدار الانتاج الا بموافقة العامل الخطية. ب - لا يحق لصاحب العمل ان يطلب من العامل القيام بعمل يختلف اختلافا جوهريا عن العمل المتفق عليه الا في الحالات الملجئة ولمدة محدودة. جـ- لا يجوز لصاحب العمل نقل العامل الى بلد اخر غير الذي تم التعاقد على العمل فيه اذا لم تتطلب طبيعة العمل مثل هذا النقل.

الإحالة

المادة 39 من قانون العمل رقم 67 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2333، ص 1802)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية