الجريدة الرسميةالعدد 2333ص 180225 تشرين الثاني 1971
المادة 44 -
1 - يجب على صاحب العمل ان يؤدي للعامل الذي استمر في عمله مدة لا تقل عن ستة اشهر متواصلة مكافأة كما هو مبين بالفقرة(
2 ) من هذه المادة وذلك في جميع الحالات التالية بالاضافة الى اية مكافأة بموجب المادة (43):
أ - اذا انهي استخدام عامل لاي سبب لم يرد ذكره في المادة( 46 )
ب - اذا انهى صاحب العمل استخدام عامل بسبب المرض وفقا للاسس المقررة في هذا القانون حيث لا يتوجب التعويض عليه بموجب
احكام الباب الخامس من هذا القانون.
جـ- اذا ترك العامل عمله لاي سبب من الاسباب الواردة في المادة ( 48).
د - حينما تترك عاملة عملها بسبب الزواج او انجاب الطفل الاول شريطة ان تترك العمل خلال ستة اشهر من تاريخ عقد الزواج
في الحالة الاولى او خلال ثلاثة اشهر من قبل الوضع او بعده في الحالة الثانية.
هـ- عندما يدعى العامل للالتحاق بالخدمة العسكرية الوطنية.
و- اذا صدر بحق العامل حكم او أمر بسجنه او اعتقاله لمدة تزيد على شهر بجريمة غير أخلاقية فيجوز لصاحب العمل انهاء
العقد.
ز- تعتبر الفواصل التي تقع بين عمل واخر ولا تزيد على شهر كأنها مدة استخدام متواصلة وذلك حين حساب المكافأة.
2 -أ - تحسب المكافأة المستحقة بموجب الفقرة( 1 )من هذه المادة عن المدة السابقة لتاريخ 1970/10/10 كما يلي:
1 - أجر شهر عن كل سنة من السنوات الثلاث الاولى وراتب نصف شهر عن كل سنة تلي ذلك اذا كان العامل يتقاضى اجوره مشاهرة.
2 - أجر اربعة أسابيع عن كل سنة من السنوات الثلاث الاولى واجر اسبوعين عن كل سنة تلي ذلك واذا لم يكن يتقاضى اجره
مشاهرة.
ب - تحسب المكافأة المستحقة بموجب الفقرة( 1 ) من هذه المادة عن المدة اللاحقة لتاريخ 1970/10/10 كما يلي:
1 - أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الثلاث الاولى وأجر شهر عن كل سنة تلي ذلك اذا كان العامل يتقاضى اجره مشاهرة.
3 - يستحق العامل مكافأة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل شريطة ان يكون قد امضى لدى صاحب العمل مدة ستة
اشهر على الاقل.
4 - يحسب بدل الاشعار ومكافأة انهاء الخدمة على أساس آخر أجر تقاضاه العامل خلال استخدامه مع سائر مشتملاته وعناصره
المبينة في هذا القانون. أما عامل القطعة أو العمولة فتحسب مكافآته على أساس متوسط ما تقاضاه من أجور مقابل إنتاجه
وذلك خلال السنة الأخيرة من استخدامه.
5- تحسب المدد الفاصلة التي تقع بين عمل وآخر بسبب يعزى إلى صاحب العمل( ولا تزيد على الشهر) كخدمة متواصلة لأغراض
حساب المكافأة.
6- تعتبر مكافأة إنهاء الخدمة وبدل الإشعار ديناً ممتازاً على النحو المقرر في قانون الاجراء.