الجريدة الرسميةالعدد 2333ص 180225 تشرين الثاني 1971
لصاحب العمل إنهاء العقد - لمدة معينة أو لمدة غير معينة- قبل انتهاء أجله دون إشعار أو دفع بدل إشعار ، وإعفائه من
دفع المكافآت المقررة في هذا الفصل إذا ارتكب العامل ذنبا على النحو التالي:
أ- إذا كان قد عرض - عن قصد - حياته أو حياة غيره من العمال للخطر أثناء العمل أو تسبب( عن قصد) بالحاقة إضرار مادية
بالغة بمنتوجات صاحب العمل أو بضائعه أو آلاته وأمواله وعلى صاحب العمل في هذه الحالة ابلاغ المفتش خلال أربع وعشرين
ساعة من علمه بوقوعه.
ب- إذا تسبب بإلحاق اضرار مادية بمنتوجات صاحب العمل أو بضائعه أو آلاته أومواله نتيجة إهماله أو تقصيره أو غفلته
شريطة أن يكون قد سبق لفت نظره بحضور شاهدين أو أكثر.
ج- إذا تمادى العامل باقتراف أفعال تخالف أوامر وتعليمات العمل المعلنة وسبق أن انذر مرتين على الأقل وتعمد مخالفة
الاحتياطات الفنية الواجبة لوقاية العمال من الأخطار شريطة أن تكون قد ألصقت تعليمات بشأنها في محل ظاهر من أماكن
العمل وأن يكون صاحب العمل أو وكلاؤه قد سبق أن أنذروا العامل كتابة بوجوب التقيد بهذه التعليمات.
د- إذا أفشى العامل اسرار صاحب العمل التجارية أو الصناعية أو الفنية أو المالية.
هـ- إذا لم يقم العامل بتآدية التزاماته الجوهرية التي يرتبها العقد أو تقاعس بشكل ظاهر عن أداء واجباته الأساسية
رغم انذاره خطيا.
و- إذا وجد أثناء العمل في حالة سكر أو متأثرا بمادة مخدرة تعاطاها دون ضرورة طبية وسبق أن أنذر خطيا.
ز- إذا حكم على العامل نهائيا بجناية أو جنحة ماسة بالشرف.
ح-إذا اعتدى العامل بالضرب على صاحب العمل أو على أحد وكلائه المفوضين أثناء العمل أو بسببه أو آتى أعمالا تعتبر اهانة
لصاحب العمل أو مدير المؤسسة كالشتم والتحقير شريطة أن يعطى العامل فرصة للدفاع عن نفسه.
ط- إذ انتحل العامل شخصية غيره أو قدم شهادات أو توصيات مزورة أدت إلى قبول طلب استخدامه.
ي- 1- إذا تغيب العامل دون سبب مشروع خمسة عشر يوما متفرقة خلال السنة الواحدة
2- إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من سبعة أيام متتالية. على أن يسبق الفصل في هاتين الحالتين انذار كتابي بواسطة
البريد المسجل أو بالاعلان بإحدى الصحف المحلية اليومية بعد غياب عشرة أيام في الحالة الأولى وثلاثة أيام في الحالة
الثانية. ويعتبر مجرد ارسال الإنذار المسجل على عنوان العامل أو الإعلان بالصحف بينة كافية على وقوع التبليغ.