التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثاني · في العقود الواردة على العمل

المادة 53من قانون العمل رقم 67 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2333، ص 1802
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2333ص 180225 تشرين الثاني 1971

المادة 53 - للعامل الخاضع لنظام توفير أو صندوق ادخار أو تقاعد أو أي اتفاق من هذا النوع - في حالة انتهاء استخدامه - الحصول على كافة الاستحقاقات الممنوحة له بموجب شروط النظام أو الاتفاق المشار إليهما وذلك بالاضافة الى مكافأة انتهاءالخدمة المقررة الا اذا نصبت الشروط المذكورة على خلاف ذلك شريطة ألا تتضمن أي نص يحرم العامل من استرداد ما استوفى منه لحساب تلك الصناديق.

الإحالة

المادة 53 من قانون العمل رقم 67 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2333، ص 1802)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية