التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · عقد العمل الجماعي

المادة 68من قانون العمل رقم 67 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2333، ص 1802
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2333ص 180225 تشرين الثاني 1971

المادة 68 - للوزير أن يقرر شمول أي عقد جماعي أو بعض شروطه على جميع أصحاب العمل والعمال في مهنة أو حرفة واحدة أو فئة منها أو في منطقة معينة سواء كانوا منتسبين إلى نقابة أم غير منتسبين ضمن الشروط التالية: أ- تقديم طلب خطي لتعميمه من أحد فرقاء العقد أو ممن يحق له الإنضمام إليه. ب- مضي ستة أشهر على الأقل على تاريخ تسجيل العقد. ج- أن يكون هذا العقد موقعا من أصحاب العمل مباشرة أو بواسطة نقاباتهم التي تنتسب إليها أكثرية العمال في المهنة أو الحرفة أو الفئة منها أو المنطقة المراد تعميم العقد فيها إلزاميا.

الإحالة

المادة 68 من قانون العمل رقم 67 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2333، ص 1802)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية