الجريدة الرسميةالعدد 2333ص 180225 تشرين الثاني 1971
تتضمن الأنظمة الداخلية للعمل الأمور والتدابير التالية:
أ- شروط العمل والاستخدام.
ب- الأمور والتدابير الادراية والفنية والانضباطية اللازمة لحسن سير العمل والاجراءات المتعلقة بصحة وسلامة العمال
وبالخدمات الاجتماعية العمالية الأساسية المتاحة لهم (كالسكن والمواصلات والتغذية والتثقيف والترفيه وغيرها).
ج- تحديد أوقات الدوام وتوزيع ساعات العمل العادية- وحالات التشغيل الاضافي - والعطل والاعياد والاجازات.
د- تحديد فترات الراحة والدوام.
هـ-تحديد فئات العمال ووظائفهم واختصاصاتهم وكيفية دفع أجورهم وعلاواتهم وأسس ترقياتهم.
و- النصوص المتعلقة باصابات العمل وأمراض المهنة.
ز- شروط التدرب و التدرج.
ح- إنهاء العقد - شروطه - أوضاعه - مؤيداته - الحقوق المترتبة عليه.
ط- حرية الانتساب إلى النقابات وأحكام التفرغ النقابي.
ي- طرق مراجعة العمال وتقديم المطالب وأصول المفاوضة الجماعية وتشكيل اللجان الاستشارية المشتركة.
ك- أية تدابير تنظيمية وادارية ضرورية لحسن سير العمل ولاقامة العلاقات الطيبة بين أصحاب العمل والعمال.