التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثالث · في تنظيم العمل

المادة 87من قانون العمل رقم 67 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2333، ص 1802
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2333ص 180225 تشرين الثاني 1971

أ - لا تسري أحكام المواد(المتعلقة بتحديد ساعات العمل وفترات الراحة) المنصوص عليها في هذا الفصل في حالة الحوادث الطارئة أو الكوارث الطبيعية أو في حالة العمل الملح أو المستعجل الواجب القيام به لإصلاح الآلات والأجهزة والمباني أو في حالة الظروف الملجئة أو لمواجهة ضغط غير عادي في ظروف العمل. ويشترط في هذه الحالات أن يرسل مدير المؤسسة إشعارا بذلك إلى المدير خلال مدة لا تتعدى ثلاثة أيام يبين فيه الحالة الطارئة والمدة اللازمة لإتمام العمل. ب- يستحق العمال تعويضا عن الساعات الإضافية والعطل التي حرموا منها. ج- يصدر الوزير نظاما يحدد فيه شروط وحالات العمل الإضافي.

الإحالة

المادة 87 من قانون العمل رقم 67 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2333، ص 1802)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية