التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · في العطل والأعياد والإجازات

المادة 95من قانون العمل رقم 67 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2333، ص 1802
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2333ص 180225 تشرين الثاني 1971

أ- يمنح عامل المؤسسة إجازة سنوية مدتها أربعة عشر يوما بأجر كامل وتستحق بعد أن يكون قد عمل فيها مالا يقل عن(240 ) يوما. ب- يستحق العامل - في المؤسسة- إجازة مدتها خمسة عشر يوما محسوبة الأجر إذا اشترك في دورة ثقافية عمالية. ج- إذا اضطر صاحب العمل إلى وقف العمل لسبب لا يمكن أن يعزى إليه وليس في وسعه دفعه يتحمل نصف أجر العامل مدة لا تزيد على عشرة أيام خلال السنة الواحدة.

الإحالة

المادة 95 من قانون العمل رقم 67 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2333، ص 1802)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية