المادة 17- يتحمل الشخص الذي يكون خاضعا للتقدير وللضريبة بالنيابة عن شخص فاقد الاهلية او الذي يكون خاضعا للضريبة
باسم شخص غير مقيم تبعة جميع الامور التي يتطلب هذا القانون القيام بها فيما يتعلق بتقدير دخل الشخص الموكل عنه ويدفع
الضريبة المستحقة عن ذلك الدخل.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 17من قانون لفرض ضريبة على بعض الدخل غير التابع للضريبة بمقتضى قانون ضريبة الدخل لسنة 1933 وتنظيم جبايتها رقم 26 لسنة 1945
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 17 من قانون لفرض ضريبة على بعض الدخل غير التابع للضريبة بمقتضى قانون ضريبة الدخل لسنة 1933 وتنظيم جبايتها رقم 26 لسنة 1945
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.