المادة 19- كل شخص يتسلم بأية صفة من الصفات دخلا تابعا للضريبة مما يعود لأي شخص خاضع للضريبة عن ذلك الدخل يترتب
عليه ان يعد قائمة عند قائمة عند ما يكلفه مأمور التقدير بذلك بموجب اخطار وان يسلم تلك القائمة خلال المدة المعينة
في الاخطار موقعة بامضائه ومتضمنة:-
آ- بيانا صحيحا وحقيقيا بجميع مقدار الدخل المشار اليه.
ب- واسم وعنوان كل شخص من الأشخاص الذين يعود اليهم ذلك الدخل.
وتسري على اية قائمة كهذه أحكام هذا القانون فيما يتعلق بالتخلف عن تقديم القوائم او التفاصيل التي يطلبها
مأمور التقدير بموجب اخطار.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 19من قانون لفرض ضريبة على بعض الدخل غير التابع للضريبة بمقتضى قانون ضريبة الدخل لسنة 1933 وتنظيم جبايتها رقم 26 لسنة 1945
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 19 من قانون لفرض ضريبة على بعض الدخل غير التابع للضريبة بمقتضى قانون ضريبة الدخل لسنة 1933 وتنظيم جبايتها رقم 26 لسنة 1945
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.