الفصل التاسع - الكشوف
المادة 23- آ- يجوز لمأمور التقدير ان يكلف اي شخص باخطار يرسله اليه ان يزوده بكشف عن دخله وبأية بيانات أخرى
قد تطلب من أجل الغايات المقصودة من هذا القانون فيما يتعلق بدخله الخاضع للضريبة وذلك خلال مدة معقولة لا تقل عن
ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الاخطار المذكور.
ب- اذا لم يتسلم شخص خاضع للضريبة الاخطار المذكور في الفقرة (آ) من هذه المادة قبل اليوم العشرين من شهر
تموز من اية سنة يكون من واجبه ان يقدم اخبارا لمأمور التقدير قبل اليوم الأول من شهر آب من تلك السنة بانه خاضع للضريبة
وكل من يتخلف عن تقديم هذا الاخبار او يهمل تقديمه يعتبر انه ارتكب جرما مخالفا لهذا القانون.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 23من قانون لفرض ضريبة على بعض الدخل غير التابع للضريبة بمقتضى قانون ضريبة الدخل لسنة 1933 وتنظيم جبايتها رقم 26 لسنة 1945
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 23 من قانون لفرض ضريبة على بعض الدخل غير التابع للضريبة بمقتضى قانون ضريبة الدخل لسنة 1933 وتنظيم جبايتها رقم 26 لسنة 1945
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.