المادة 24 - يجوز لمأمور التقدير عندما يرى وكلما رأى ذلك ضروريا ان يرسل اخطارا خطيا الى اي شخص يكلفه فيه ان يعد
وان يقدم اليه خلال مدة معقولة يحددها في الاخطار كشوفا اضافية او اكثر اسهابا بشأن اية مسألة من المسائل التي يطلب
تقديم كشـف بها بمقتضى هذا القانون.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 24من قانون لفرض ضريبة على بعض الدخل غير التابع للضريبة بمقتضى قانون ضريبة الدخل لسنة 1933 وتنظيم جبايتها رقم 26 لسنة 1945
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 24 من قانون لفرض ضريبة على بعض الدخل غير التابع للضريبة بمقتضى قانون ضريبة الدخل لسنة 1933 وتنظيم جبايتها رقم 26 لسنة 1945
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.