المادة 32- يجوز تبليغ الاخطارات لاي شخص اما بتسليمه اياها بالذات او بارسالها في البريد المسجل الى اخر عنوان معروف
له. ويجوز ارسال الكشوف والمعلومات الاضافية والمكاتبات الناشئة عنها بمقتضى احكام هذا القانون الى مأمور التقدير
بواسطة البريد معفاة من الأجرة في غلافات مكتوب عليها عبارة "ضريبة الدخل".
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 32من قانون لفرض ضريبة على بعض الدخل غير التابع للضريبة بمقتضى قانون ضريبة الدخل لسنة 1933 وتنظيم جبايتها رقم 26 لسنة 1945
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 32 من قانون لفرض ضريبة على بعض الدخل غير التابع للضريبة بمقتضى قانون ضريبة الدخل لسنة 1933 وتنظيم جبايتها رقم 26 لسنة 1945
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.