المادة 40 - اذا لمتدفع ضريبة خلال المدة المعينة في المادة 39 من هذا القانون:-
آ- يضاف الى مقدار الضريبة المستحقة الدفع مبلغ يعادل عشرين في المئة منه وتطبق على تحصيل هذا المبلغ احكام هذا القانون
المتعلقة بتحصيل الضريبة.
ب- على مأمور التقدير ان يبلغ مذكرة تكليف الى الشخص الذي قدرت عليه الضريبة فاذا لم يتم الدفع خلال ثلاثين يوما من
تاريخ تبليغ تلك المذكرة يجوز لمأمور التقدير ان يباشر في تنفيذ الدفع بمقتضى قانون جباية الضرائب لسنة 1935.
جـ- لا تعتبر الغرامة المفروضة بمقتضى احكام هذه المادة قسما من الضريبة المذفوعة من أجل المطالبة بالاعفاء بمقتضى
اي حكم من احكام هذا القانون.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 40من قانون لفرض ضريبة على بعض الدخل غير التابع للضريبة بمقتضى قانون ضريبة الدخل لسنة 1933 وتنظيم جبايتها رقم 26 لسنة 1945
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 40 من قانون لفرض ضريبة على بعض الدخل غير التابع للضريبة بمقتضى قانون ضريبة الدخل لسنة 1933 وتنظيم جبايتها رقم 26 لسنة 1945
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.