المادة 41 - اذا كان قد ارجيء استيفاء الضريبة كلها او بعضها ريثما تظهر نتيجة الاعتراض او الاستئناف فان مقدار الضريبة
غير المدفوع المعين على أساس التقدير الذي تقرر في الاعتراض او الاستئناف حسيما تكون الحالة يصبح مستحق الدفع خلال
ثلاثين يوما من التاريخ الذي يتسلم فيه المكلف اخبارا بالضريبة المستحقة عليه واذا لم يدفع هذه الضريبة خلال تلك المدة
تطبق عليه احكام المادة السابقة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 41من قانون لفرض ضريبة على بعض الدخل غير التابع للضريبة بمقتضى قانون ضريبة الدخل لسنة 1933 وتنظيم جبايتها رقم 26 لسنة 1945
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 41 من قانون لفرض ضريبة على بعض الدخل غير التابع للضريبة بمقتضى قانون ضريبة الدخل لسنة 1933 وتنظيم جبايتها رقم 26 لسنة 1945
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.