التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس - أحكام خاصة · المادة 10- بالرغم مما ورد بخلاف ذلك في هذا القانون بقدر دخل شركات التأمين كما يلي:-

المادة 42من قانون لفرض ضريبة على بعض الدخل غير التابع للضريبة بمقتضى قانون ضريبة الدخل لسنة 1933 وتنظيم جبايتها رقم 26 لسنة 1945

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
المادة 42 - آ- اذا كان لدى مأمور التقدير في اية حالة معينة ما يحمله على الاعتقاد بان شخصا قدرت عليه الضريبة يحتمل ان يغادر شرق الاردن قبل ان تصبح هذه الضريبة مستحقة الدفع بمقتضى احكام المادتين 39 او 41 من هذا القانون بدون ان يدفع الضريبة فيجوز له لن يرسل الى ذلك الشخص اخطارا خطيا يكلفه فيه بدفع الضريبة خلال مدة تعين في الاخطار وحينئذ تصبح الضريبة مستحقة الدفع عند انتهاء المدة المعينة بهذه الصورة فاذا لم تدفع او لم تعط كفالة على دفعها بالشكل الذي يقتع به مأمور التقدير فانها تحصل فورا بالصورة المنصوص عليها في الماجة 40 من هذا القانون. ب- اذا كان لدى مأمور التقدير في أية حالة معينة ما يحمله على الاعتقاد بان الضريبة المستحقة على اي دخل خاضع للضريبة قد يتعذر اداؤها فيما بعد فيجوز له في أي وقت من الاوقات وحسبما تقتضيه الحالة ان يقوم بما يأتي:- 1- ان يكلف فورا اي شخص باخطار خطي يرسله اليه ان يقدم كشفا بذلك الدخل مع تقديم البيانات خلال مدة يعينها في الاخطار. 2- ان يقدر الضريبة على ذلك الشخص تبعا لمقدار الدخل المبين في الكشف او اذا لم يقتنع مأمور التقدير بالكشف المذكور ان يقدر الضريبة عليه بالمبلغ الذي يراه معقولا. 3- ان يكلف الشخص المقدرة عليه الضريبة باخطار خطي يرسله اليه ان يقدم في الحال كفالة على دفع الضريبة بصورة يرضى بها مأمور التقدير. جـ- يبلغ اخبار التقدير احكام الفقرة (ب) من هذه المادة الى الشخص الذي قدرت الضريبة عليه وتكون كل ضريبة مقدرة بهبه الصورة ( بمقتضى احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ) مستحقة الدفع عند ارسال طلب خطي بدفعها موقع من مأمور التقدير اذا لم تدفع الضريبة المذكورة تحصل فورا بالصورة المنصوص عليها في المادة 43 من هذا القانون الا اذا قدمت كفالة على دفعها بالشطل الذي يقنع به مأمور التقدير. د- كل من دفع الضريبة بمقتضى طلب اصدره الية مأمور التقدير او قدم كفالة على دفعها بمقتضى احكام هذه المادة يكون له حق الاعتراض والاستئناف المخولين له بالمادتين 35 و 36 من ذها القعانون وتجرى تسوية المبلغ الذي دفعه وفقا لنتيجة ذلك الاعتراض او الاستتئناف.

الإحالة

المادة 42 من قانون لفرض ضريبة على بعض الدخل غير التابع للضريبة بمقتضى قانون ضريبة الدخل لسنة 1933 وتنظيم جبايتها رقم 26 لسنة 1945

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية