الفصل السابع - معدل الضريبة
المادة 13 - تستوفى الضريبة عن الدخل الخاضع للضريبة العائدة لكل شخص من الأشخاص خلاف الشركات المساهمة حسب المعدل
التالي:-
عن كل جنيه تقع ضمن ال 200 جنيه الأولى ثلاثون ملا.
عن كل جنيه تقع ضمن ال 400 جنيه التالية خمسون ملا.
عن كل جنيه تقع ضمن ال 400 جنيه التالية خمسة وسبعون ملا.
عن كل جنيه تقع ضمن ال 400 جنيه التالية ماية مل.
عن كل جنيه تقع ضمن ال 400 جنيه التالية مئة وخمسة وعشرون ملا.
عن كل جنيه تقع ضمن ال 400 جنيه التالية مئة وخمسون ملا.
عن كل جنيه تقع ضمن ال 400 جنيه التالية مئة وخمسة وسبعون ملا.
عن كل جنيه من الباقي مئتا مل.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 13من قانون لفرض ضريبة على بعض الدخل غير التابع للضريبة بمقتضى قانون ضريبة الدخل لسنة 1933 وتنظيم جبايتها رقم 26 لسنة 1945
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 13 من قانون لفرض ضريبة على بعض الدخل غير التابع للضريبة بمقتضى قانون ضريبة الدخل لسنة 1933 وتنظيم جبايتها رقم 26 لسنة 1945
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.