التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس - أحكام خاصة · المادة 10- بالرغم مما ورد بخلاف ذلك في هذا القانون بقدر دخل شركات التأمين كما يلي:-

المادة 13من قانون لفرض ضريبة على بعض الدخل غير التابع للضريبة بمقتضى قانون ضريبة الدخل لسنة 1933 وتنظيم جبايتها رقم 26 لسنة 1945

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
الفصل السابع - معدل الضريبة المادة 13 - تستوفى الضريبة عن الدخل الخاضع للضريبة العائدة لكل شخص من الأشخاص خلاف الشركات المساهمة حسب المعدل التالي:- عن كل جنيه تقع ضمن ال 200 جنيه الأولى ثلاثون ملا. عن كل جنيه تقع ضمن ال 400 جنيه التالية خمسون ملا. عن كل جنيه تقع ضمن ال 400 جنيه التالية خمسة وسبعون ملا. عن كل جنيه تقع ضمن ال 400 جنيه التالية ماية مل. عن كل جنيه تقع ضمن ال 400 جنيه التالية مئة وخمسة وعشرون ملا. عن كل جنيه تقع ضمن ال 400 جنيه التالية مئة وخمسون ملا. عن كل جنيه تقع ضمن ال 400 جنيه التالية مئة وخمسة وسبعون ملا. عن كل جنيه من الباقي مئتا مل.

الإحالة

المادة 13 من قانون لفرض ضريبة على بعض الدخل غير التابع للضريبة بمقتضى قانون ضريبة الدخل لسنة 1933 وتنظيم جبايتها رقم 26 لسنة 1945

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية