الفصل الثامن - المكلفون
المادة 15- كل مصف او قيم على طابق افلاس معين من لدن المحكمة او بمقتضى اي تشريع معمول به في شرق الأردن وكل متول
او وصي او حارس او لجنة يتولى او تتولى تسير او رقابة او ادارة اي ملك او مشروع بالنيابة عن شخص فاقد الأهلية يكون
خاضعا للضريبة على نفس الوجه وبنفس المقدار الذي يكون فيه الشخص المذكور خاضعا للضريبة لو لم يكن فاقد الأهلية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 15من قانون لفرض ضريبة على بعض الدخل غير التابع للضريبة بمقتضى قانون ضريبة الدخل لسنة 1933 وتنظيم جبايتها رقم 26 لسنة 1945
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 15 من قانون لفرض ضريبة على بعض الدخل غير التابع للضريبة بمقتضى قانون ضريبة الدخل لسنة 1933 وتنظيم جبايتها رقم 26 لسنة 1945
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.