المادة 21- اذا توفي شخص خلال السنة السابقة لسنة التقدير وكان خاضعا للضريبة عن سنة التقدير لو لم يتوفى او اذا
توفي شخص خلال سنة التقدير نفسها او خلال سنتين من انتهائها ولم يكن قد أجرى تقدير الضريبة المستحقة عليه عن تلك السنة
فان الممثل الشخصي القانوني للمتوفي يكون ملزما بدفع الضريبة المترتبة عليه ويحتمل تبعة القيام بجميع الأعمال واجراء
جميع الأمور والمسائل التي كان يترتب على المتوفي ان يقوم بها او يجريها بمقتضى هذا القانون لو بقي حيا. على انه
اذا توفي شخص خلال السنة السابقة لسنة التقدير ووزع ممثله الشخصي تركته قبل بدء سنة التقدير وجب على ذلك الممثل ان
يدفع الضريبة حسب المعدل المعمول به في تاريخ توزيع التركة اذا لم يكن معدل الضريبة لسنة التقدير قد عين في التاريخ
المذكور.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 21من قانون لفرض ضريبة على بعض الدخل غير التابع للضريبة بمقتضى قانون ضريبة الدخل لسنة 1933 وتنظيم جبايتها رقم 26 لسنة 1945
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 21 من قانون لفرض ضريبة على بعض الدخل غير التابع للضريبة بمقتضى قانون ضريبة الدخل لسنة 1933 وتنظيم جبايتها رقم 26 لسنة 1945
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.