المادة 27 - يجوز لمأمور التقدير ان يكلف اي موظف من موظفي الحكومة او من موظفي اية بلدية او هيئة عمومية أخرى ان يزوده
بما قد يكون في حيازته من البيانات المطلوبة للغايات المقصودة من هذا القانون على انه لا يجبر الموظف المذكور بحكم
هذه المادة على انشاء اية بيانات يكون ملزما بحكم القانون بالمحافظة على كتمانها وكل مسألة تنشأ من مقتضيات هذه المادة
تقرر من قبل رئيس الوزراء ويكون قراره بصددها نهائيا.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 27من قانون لفرض ضريبة على بعض الدخل غير التابع للضريبة بمقتضى قانون ضريبة الدخل لسنة 1933 وتنظيم جبايتها رقم 26 لسنة 1945
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 27 من قانون لفرض ضريبة على بعض الدخل غير التابع للضريبة بمقتضى قانون ضريبة الدخل لسنة 1933 وتنظيم جبايتها رقم 26 لسنة 1945
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.