المادة 35 - آ- على مأمور التقدير ان يتخذ التدابير لتبليغ كل شخص من الاشخاص المدرجة اسماؤهم في جدول التقدير اخبارا
يبلغه اياه اما بالذات او بارساله بالبريد المسجل الى محل اقامته الاعتيادي متضمنا مقدار دخله الخاضع للضريبة ومقدار
الضريبة المستحقة عليه كما عليه ان يخبره عن الحقوق الممنوحة له ف يالفقرة التالية:-
ب- اذا رغب شخص ما في ان يعترض على التقدير فيجوز له ان يبلغ مأمور التقدير اعتراضا خطيا يطلب اليه فيه ان يعيد النظر
في الضريبة المقدرة عليه وان ينقحها ويجب ان يتضمن الاعتراض المذكور جوهر الاسباب التي يستند اليها الشخص ف ياعتراضه
على التقدير وان يقدم هذا الاعتراض خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه اخبار التقدير على انه اقتنع مأمور التقدير
بان الشخص المعترض على التقدير لم يتمكن من تقديم اعتراضه خلال المدة المذكورة بسبب غيابه عن شرق الاردن او مرضه او
لاي سبب آخر معقول وجب عليه عندئذ ان يمدد تلك المدة الى الامد الذي يراه معقولا بالنسبة لظروف القضية.
جـ- يجوز لمأمور التقدير لدى تسلمه الاعتراض المشار اليه في الفقرة (ب) من هذه المادة ان يكلف مقدم الاعتراض بتزويده
بالبيانات التي يراها ضرورية عن دخله وبابراز جميع الدفاتر والمستندات الاخرى الموجودة في عهدته مما له علاقة بدخله
كما يجوز له ان يكلف اي شخص يعتقد ان في وسعه الادلاء ببينة حول التقدير الواقع ان يحضر امامه ويجوز له ان يستجوب
ذلك باداء القسم او بدونه على انه يجب ان لا يستجوب الكاتب المستخدم لدى المكلف او وكيله او خادمه او اي شخص آخر يكون
مؤتمنا على اسرار عمله الا بطلب من المكلف نفسه.
د- اذا كان شخص ما ممن قدرت عليه الضريبة فاعترض عليها عاد فاتفق مع مأمور التقدير على المبلغ الذي ينبغي تقديره عليه
فيجب تعديل التقدير تبعا لذلك الانفاق ويبلغ ذلك الشخص اخبارا بميلغ الضريبة المستحقة عليه.
هـ- اذا لم يتم الانفاق فعلى مأمور التقدير عندئذ ان يعين نقدار الضريبة بامر خطي وان يجرى ما ينبغي لتبليغ الامر
المذكور الى الشخص الذي وقع التقدير عليه وفقا للطريقة المبينة في الفقرة (آ) من هذه المادة.
المادة 35 - مكررة يجوز لمدير الخزينة ان يصدر امرا بان تصدر قرارات او اي قرار من قبل مأموري التقدير او من قبل اي
مأمور تقدير ما لم تكن تلك القرارات او ذلك القرار قد ووفق عليها من قبله وفي هذه الحال لا يجوز ان تعتبر تلك القرارات
او ذلك القرار نهائية ما لم تكن قد ووفق عليها من قبله وفي حالة حصول خلاف في الرأي ما بين مأمور التقدير ومدير الخزينة
فيعتبر قرار مدير الخزينة قراراً نهائياً.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 35من قانون لفرض ضريبة على بعض الدخل غير التابع للضريبة بمقتضى قانون ضريبة الدخل لسنة 1933 وتنظيم جبايتها رقم 26 لسنة 1945
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 35 من قانون لفرض ضريبة على بعض الدخل غير التابع للضريبة بمقتضى قانون ضريبة الدخل لسنة 1933 وتنظيم جبايتها رقم 26 لسنة 1945
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.