المادة 4- آ- على كل موظف يشتغل في تطبيق هذا القانون ان يعتبر جميع المعلومات المتعلقة بدخل اي شخص والتي يحصل عليها
بمقتضى وظيفته سرية ومكتومة.
ب- لا يكلف الموظف الذي يشتغل في تطبيق هذا القانون بان يبرز في محكمة ما اية وثيقة او ان يفشي اية معلومات
اذا كان قد اطلع على تلك الوثيقة او اتصلت به تلك المعلومات في اثناء وظيفته الرسمية الا ما كان منها ضروريا لاجل
تنفيذ أحكام هذا القانون او لاجل تعقب جرم ارتكب فيما يتعلق بضريبة الدخل.
ج- كل موظف يشتغل في تطبيق هذا القانون ويفضي بأي من المعلومات المذكورة في الفقرة ( آ ) من هذه المادة الى
اي شخص غير ما كان منها لاجل تنفيذ احكام هذا القانون يكون عرضة للمعاقبة بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر او بغرامة
لا تتجاوز ماية جنيه او بكلتا هاتين العقوبتين على ان تتخذ اجراءات بمقتضى هذا القانون الا وفقا لاحكام أنظمة الموظفين.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 4من قانون لفرض ضريبة على بعض الدخل غير التابع للضريبة بمقتضى قانون ضريبة الدخل لسنة 1933 وتنظيم جبايتها رقم 26 لسنة 1945
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 4 من قانون لفرض ضريبة على بعض الدخل غير التابع للضريبة بمقتضى قانون ضريبة الدخل لسنة 1933 وتنظيم جبايتها رقم 26 لسنة 1945
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.