التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس - أحكام خاصة · المادة 10- بالرغم مما ورد بخلاف ذلك في هذا القانون بقدر دخل شركات التأمين كما يلي:-

المادة 44من قانون لفرض ضريبة على بعض الدخل غير التابع للضريبة بمقتضى قانون ضريبة الدخل لسنة 1933 وتنظيم جبايتها رقم 26 لسنة 1945

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
الفصل الثالث عشر - الرديات المادة 44 - اذا ثبت لحد قناعة مأمور التقدير ان شخصا من الاشخاص قد دفع عن اية سنة من سني التقدير مبلغا من الضريبة يزيد بالتنزيل او غيره على المقدار الصحيح المستحق عليه فيحق لذلك الشخص ان يسترد المبلغ الزائد الذي دفعه الذي دفعه وكل مطالبه باسترداد الضريبة بمقتضى هذه المادة يجب ان يقدم خلال سنتين من نهاية سنة التقدير المتعلق بها ويصدر مأمور التقدير شهادة بالمبلغ الواجب رده وتقوم وزارة المالية عند تسلمها هذه الشهادة برد المبلغ المذكور فيها. ب- فيما عدا المبالغ الجائز ردها بنتيجة الفصل في اي اعتراض او استئناف لا ترد الضريبة عن اية سنة تقدير الى اي شخص تخلف عن تقديم كشف عنها او اهمل ذلك او قدرت الضريبة المستحقة عليه بما يزيد على المبلغ المبين في الكشف بشرط ان يكون قد وصل الى ذلك الشخص اخبار بالضريبة المقدرة عليه عن تلك السنة الا اذا اقيم الدليل على وجه يقنع به وزير المالية ان اهمال ذلك الشخص او تخلفه عن تقديم كشف صحيح مضبوط لم يكن مبعثه احتيال او فعل او اغفال مقصودين. جـ- كل من وقع عليه اجحاف من جراء قرار اصدره وزير المالية او اصدره مأمور التقدير بشأن المبلغ الواجب رده بمقتضى احكام هذه المادة يحق له استئناف ذلك القرار كما لو كان قد ناله اجحاف من جراء تقدير الضريبة عليه. جـ- كل من وقع عليه اجحاف من جراء قرار اصدره وزير المالية او اصدره مأمور التقدير بشأن المبلغ الواجب رده بمقتضى احكام هذه المادة يحق له استئناف ذلك القرار كما لو كان قد ناله اجحاف من جراء تقدير الضريبة عليه.

الإحالة

المادة 44 من قانون لفرض ضريبة على بعض الدخل غير التابع للضريبة بمقتضى قانون ضريبة الدخل لسنة 1933 وتنظيم جبايتها رقم 26 لسنة 1945

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية