المادة 47 - كل من يأتي اي فعل من الافعال التالية عن تعمد وقصد بغية تجنب دفع الضريبة او مساعدة غير على تجنب دفعها.
آ- يغفل في اي كشف قدم بمقتضى هذا القانون درج دخل يجب درجه في الكشف المذكور او.
ب- يدرج اي بيان كاذب او نفذة غير صحيحة في اي كشف قدم بمقتضى هذا القانون او.
جـ- يعطي اي جواب كاذب شفوي او كتابي على اي سؤال او طلب وجه اليه للحصول على معلومات وفقا لاحكام هذا القانون او.
د- يعد او يحفظ او يسمح باعداد او يحفظ اية دفاتر حسابات مزورة او قيود اخرى مزورة او يزور او يسمح يتزوير اية دفاتر
حسابات او قيود او.
هـ- يستعمل اية حيلة او خدعة مهما كان نوعها او يسمح باستعمال اية حيلة او خدعة.يعاقب بغرامة تبلغ ثلاثة امثال مقدار
الضريبة المستحقة عليه بمقتضى احكام هذ القانون عن سنة التقدير التي ارتكب الجرم بشأنها او ارتكب خلالها بالاضافة
الى ذلك يعاقب اما بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه او بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر او بهاتين العقوبتين معا.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 47من قانون لفرض ضريبة على بعض الدخل غير التابع للضريبة بمقتضى قانون ضريبة الدخل لسنة 1933 وتنظيم جبايتها رقم 26 لسنة 1945
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 47 من قانون لفرض ضريبة على بعض الدخل غير التابع للضريبة بمقتضى قانون ضريبة الدخل لسنة 1933 وتنظيم جبايتها رقم 26 لسنة 1945
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.