الفصل الخامس عشر - صلاحية اصدار انظمة
50 - يجوز لمجلس الوزراء بموافقة سمو الامير المعظم ان يصدر من حين الى آخر انظمة لتنفيذ احكام هذا القانون ويجوز
بصورة خاصة وبدون اجحاف بصلاحيته العامة في اصدار الانظمة ان ينص في تلك الانظمة على:-
آ- تعيين المدة التي يجب خلالها اجراء اية مسألة اذا لم تكن المدة المذكورة معينة في هذا القانون.
ب- طريقة تنفيذ احكام اية مادة من مواد هذ القانون.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 50من قانون لفرض ضريبة على بعض الدخل غير التابع للضريبة بمقتضى قانون ضريبة الدخل لسنة 1933 وتنظيم جبايتها رقم 26 لسنة 1945
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 50 من قانون لفرض ضريبة على بعض الدخل غير التابع للضريبة بمقتضى قانون ضريبة الدخل لسنة 1933 وتنظيم جبايتها رقم 26 لسنة 1945
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.