نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون تصديق اتفاقية التنقيب عن البترول والمشاركة في الانتاج بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الاردنية الهاشمية وشركة اناداركو الاردن/ المنبثقة عن شركة اناداركو الامريكية رقم 4 لسنة 1997
- الجريدة الرسمية
- العدد 4185، ص 700
- نُشر
- 16 شباط 1997
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون تصديق اتفاقية التنقيب عن البترول والمشاركة في الانتاج بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الاردنية الهاشمية وشركة اناداركو الاردن/ المنبثقة عن شركة اناداركو الامريكية رقم 4 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4185، ص 700)
المواد 3
المادة 1
يسمى هذا القانون(قانون تصديق اتفاقية التنقيب عن البترول والمشاركة في الانتاج بين سلطات المصادر الطبيعية في المملكة الاردنية الهاشمية وشركة اناداركو الاردن/ المنبثقة عن شركة اناداركو الامريكية لسنة 1997) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة …
المادة 2
تعتبر اتفاقية المشاركة في الانتاج والمعقودة في عمان بين سلطة المصادر الطبيعية وشركة اناداركو الاردن والموقع عليها بتاريخ 1996/3/5 والملحقة بهذا القانون صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاه منها
المادة 3
اسأل مساعدك عن قانون تصديق اتفاقية التنقيب عن البترول والمشاركة في الانتاج بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الاردنية الهاشمية وشركة اناداركو الاردن/ المنبثقة عن شركة اناداركو الامريكية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.