نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون تصديق امتياز التنقيب عن البترول واستثماره في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 40 لسنة 1972
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 2365، ص 1273
- نُشر
- 3 تموز 1972
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون تصديق امتياز التنقيب عن البترول واستثماره في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 40 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2365، ص 1273)
المواد 3
المادة 1
المادة الاولى
يسمى هذا القانون (قانون تصديق امتياز التنقيب عن البترول واستثماره في المملكة الاردنية الهاشمسة لسنة 1972) ويعمل
به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة الثانية تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمعقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وبين سلطة المصادر الطبيعية الاردنية وشركة ديسكو الكندية للتنقيب عن البترول واستثماره في المملكة صحيحة ونافذة بالسنسبة لجميع الغايات …
المادة 3
المادة الثالثة
رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
اسأل مساعدك عن قانون تصديق امتياز التنقيب عن البترول واستثماره في المملكة الاردنية الهاشمية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.