التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون تصديق امتياز التنقيب عن البترول واستثماره في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 40 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2365، ص 1273
نُشر
3 تموز 1972
المواد
3
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون تصديق امتياز التنقيب عن البترول واستثماره في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 40 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2365، ص 1273)

المصدر الرسمي ↗

المواد 3

المادة 1

المادة الاولى يسمى هذا القانون (قانون تصديق امتياز التنقيب عن البترول واستثماره في المملكة الاردنية الهاشمسة لسنة 1972) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة الثانية تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمعقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وبين سلطة المصادر الطبيعية الاردنية وشركة ديسكو الكندية للتنقيب عن البترول واستثماره في المملكة صحيحة ونافذة بالسنسبة لجميع الغايات …

المادة 3

المادة الثالثة رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون تصديق امتياز التنقيب عن البترول واستثماره في المملكة الاردنية الهاشمية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية