نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون معلمي المؤسسات التعليمية والمعاهد في القوات المسلحة رقم 28 لسنة 1966
- الجريدة الرسمية
- العدد 1926، ص 998
- نُشر
- 5 حزيران 1966
- المواد
- 5
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون معلمي المؤسسات التعليمية والمعاهد في القوات المسلحة رقم 28 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1926، ص 998)
المواد 5
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في نظام الخدمة المدنية رقم (74) لسنة 1965 ونظام الموظفين المدنيين رقم (1) لسنة 1958 وتعديلاته او اي تشريع آخر يحل محلهما ، المعاني المخصصة لها في ادناه ما لم تدل القرينة على …
المادة 3
المادة 3- أ- تسري احكام نظام الخدمة المدنية رقم (74) لسنة 1965 او اي تشريع آخر يحل محله على جميع المعلمين الذين يتم تحويلهم الى موظفين مدنيين في المؤسسات التعليمية والمعاهد في القوات المسلحة في درجات مصنفة والمعلمين الذين يجري تعيينهم …
المادة 4
المادة 4- اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون يبطل العمل بالنظام رقم (114) لسنة 1965 - نظام معلمي المؤسسات التعليمية والمعاهد في القوات المسلحة - المنشور بالعدد (1886) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 16 تشرين الثاني لسنة 1965.
المادة 5
اسأل مساعدك عن قانون معلمي المؤسسات التعليمية والمعاهد في القوات المسلحة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.