التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون معلمي المؤسسات التعليمية والمعاهد في القوات المسلحة رقم 28 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1926، ص 998
نُشر
5 حزيران 1966
المواد
5
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون معلمي المؤسسات التعليمية والمعاهد في القوات المسلحة رقم 28 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1926، ص 998)

المصدر الرسمي ↗

المواد 5

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون معلمي المؤسسات التعليمية والمعاهد في القوات المسلحة لسنة 1966 ) ويعمل به من تاريخ 1965/12/16.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في نظام الخدمة المدنية رقم (74) لسنة 1965 ونظام الموظفين المدنيين رقم (1) لسنة 1958 وتعديلاته او اي تشريع آخر يحل محلهما ، المعاني المخصصة لها في ادناه ما لم تدل القرينة على …

المادة 3

المادة 3- أ- تسري احكام نظام الخدمة المدنية رقم (74) لسنة 1965 او اي تشريع آخر يحل محله على جميع المعلمين الذين يتم تحويلهم الى موظفين مدنيين في المؤسسات التعليمية والمعاهد في القوات المسلحة في درجات مصنفة والمعلمين الذين يجري تعيينهم …

المادة 4

المادة 4- اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون يبطل العمل بالنظام رقم (114) لسنة 1965 - نظام معلمي المؤسسات التعليمية والمعاهد في القوات المسلحة - المنشور بالعدد (1886) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 16 تشرين الثاني لسنة 1965.

المادة 5

المادة 5- رئيس الوزراء ووزيرا الدفاع والتربية والتعليم مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون معلمي المؤسسات التعليمية والمعاهد في القوات المسلحة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية