التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الغاء قانون الرسوم التي تستوفي عن الاعلانات التي تنشر في دليل الهاتف لسنة 1926 رقم 5 لسنة 1950

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1009، ص 46
نُشر
1 شباط 1950
المواد
3
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الغاء قانون الرسوم التي تستوفي عن الاعلانات التي تنشر في دليل الهاتف لسنة 1926 رقم 5 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، العدد 1009، ص 46)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون الغاء قانون الرسوم التي تستوفي عن الاعلانات التي تنشر في دليل الهاتف لسنة 1926 غير ساري

رقم 5 لسنة 1950 · 3 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1009، ص 46، نُشر في 1 شباط 1950

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1950 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 3

المادة 1

يسمى هذا القانون المؤقت( قانون الغاء قانون الرسوم التي تستوفي عن الاعلانات التي تنشر في دليل الهاتف) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2 - يلغى قانون الرسوم التي تسوفى عن الاعلانات التي تنشر في دليل الهاتف لسنة 1926 والمنشور في العدد 128 من الجريدة الرسمية.

المادة 3

رئيس الوزراء ووزير المواصلات مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون الغاء قانون الرسوم التي تستوفي عن الاعلانات التي تنشر في دليل الهاتف لسنة 1926.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية