نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الغاء قانون الرسوم التي تستوفي عن الاعلانات التي تنشر في دليل الهاتف لسنة 1926 رقم 5 لسنة 1950
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 1009، ص 46
- نُشر
- 1 شباط 1950
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون الغاء قانون الرسوم التي تستوفي عن الاعلانات التي تنشر في دليل الهاتف لسنة 1926 رقم 5 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، العدد 1009، ص 46)
حياة القانون
قانون الغاء قانون الرسوم التي تستوفي عن الاعلانات التي تنشر في دليل الهاتف لسنة 1926 غير ساري
رقم 5 لسنة 1950 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1009، ص 46، نُشر في 1 شباط 1950
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1950 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
قانون رقم 3 لسنة 1947 - الدستور الاردني
رقم 0 لسنة 1947غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 3
المادة 1
يسمى هذا القانون المؤقت( قانون الغاء قانون الرسوم التي تستوفي عن الاعلانات التي تنشر في دليل الهاتف) ويعمل به
من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2 -
يلغى قانون الرسوم التي تسوفى عن الاعلانات التي تنشر في دليل الهاتف لسنة 1926 والمنشور في العدد 128 من الجريدة
الرسمية.
المادة 3
رئيس الوزراء ووزير المواصلات مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.
اسأل مساعدك عن قانون الغاء قانون الرسوم التي تستوفي عن الاعلانات التي تنشر في دليل الهاتف لسنة 1926.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.