التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون تصديق اتفاقية المشروع مشروع الطاقة الرابع فيما بين البنك الدولي للانشاء والتعمير وسلطة الكهرباء الأردنية رقم 27 لسنة 1981

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3034، ص 1400
نُشر
16 تشرين الثاني 1981
المواد
3
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون تصديق اتفاقية المشروع مشروع الطاقة الرابع فيما بين البنك الدولي للانشاء والتعمير وسلطة الكهرباء الأردنية رقم 27 لسنة 1981 (الجريدة الرسمية، العدد 3034، ص 1400)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون تصديق اتفاقية المشروع مشروع الطاقة الرابع فيما بين البنك الدولي للانشاء والتعمير وسلطة الكهرباء الأردنية غير ساري

رقم 27 لسنة 1981 · 3 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 3034، ص 1400، نُشر في 16 تشرين الثاني 1981

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1981 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

قانون تصديق اتفاقية المشروع - مشروع الطاقة الرابع فيما بين البنك الدولي للانشاء والتعمير وسلطة الكهرباء الاردنية رقم 27 لسنة 19811981
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 3

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون تصديق اتفاقية المشروع - مشروع الطاقة الرابع فيما بين البنك الدولي للانشاء والتعمير وسلطة الكهرباء الاردنية لسنة 1981) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمعقودة فيما بين البنك الدولي للانشاء والتعمير وسلطة الكهرباء الاردنية صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها.

المادة 3

المادة 3- رئيس الوزراء والوزارء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون تصديق اتفاقية المشروع مشروع الطاقة الرابع فيما بين البنك الدولي للانشاء والتعمير وسلطة الكهرباء الأردنية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية