نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون تصديق أتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق العربي للأنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع التسليف الزراعي لتطوير المزارع الصغيرة في وادي الأردن رقم 12 لسنة 1983
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 3152، ص 878
- نُشر
- 16 أيار 1983
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون تصديق أتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق العربي للأنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع التسليف الزراعي لتطوير المزارع الصغيرة في وادي الأردن رقم 12 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3152، ص 878)
المواد 3
المادة 1
المادة 1 - يسمى هذا القانون (قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع التسليف الزراعي لتطوير المزارع الصغيرة في وادي الادرن لسنة 1983) ويعمل به من تاريخ …
المادة 2
تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمعقودة بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق العربي للانماء والاقتصادي
والاجتماعي صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها.
المادة 3
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
1983/4/24
اسأل مساعدك عن قانون تصديق أتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق العربي للأنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع التسليف الزراعي لتطوير المزارع الصغيرة في وادي الأردن.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.