التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون تصديق أتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق العربي للأنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع التسليف الزراعي لتطوير المزارع الصغيرة في وادي الأردن رقم 12 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3152، ص 878
نُشر
16 أيار 1983
المواد
3
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون تصديق أتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق العربي للأنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع التسليف الزراعي لتطوير المزارع الصغيرة في وادي الأردن رقم 12 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3152، ص 878)

المصدر الرسمي ↗

المواد 3

المادة 1

المادة 1 - يسمى هذا القانون (قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع التسليف الزراعي لتطوير المزارع الصغيرة في وادي الادرن لسنة 1983) ويعمل به من تاريخ …

المادة 2

تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمعقودة بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق العربي للانماء والاقتصادي والاجتماعي صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها.

المادة 3

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون. 1983/4/24

اسأل مساعدك عن قانون تصديق أتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق العربي للأنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع التسليف الزراعي لتطوير المزارع الصغيرة في وادي الأردن.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية