التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · احكام عامة

المادة 30من قانون التعدين رقم 8 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1747
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 174716 آذار 1964

الفصل السادس احكام عامة المادة 30 أ - اذا اخل صاحب حق التعدين باي شرط من الشروط التي يتضمنها الحق يبلغ خطيا من قبل الوزير او المراقب لاصلاح الخطأ خلال مدة مناسبة، اواذا لم ينجز الاصلاح المطلوب منه ضمن هذه المدة يجوز للوزير حينئذ وبعد موافقة مجلس الوزراء الغاء حق التعدين المعطى له. ب - اذا الغي حق التعدين وجب نشر اعلان بذلك في الجريدة الرسمية ويعتبر هذا الاعلان بينة قطعية على الالغاء وللوزير حينئذ بموافقة مجلس الوزراء الحق المطلق في التصرف بمنطقة حق التعدين على الوجه الذي يراه ضروريا للمصلحة العامة. ج- في حالة الغاء اي حق بالتعدين لا يجوز لصاحبه ان ينقل او يتصرف بأي من موجودات المنجم او الكشف او أن يجري اي تعدين على حالتها خاصة فيما يتعلق باجراءات وقاية وصيانة مرافق العمل الا بأذن خطي من الوزير.

الإحالة

المادة 30 من قانون التعدين رقم 8 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1747)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية