الجريدة الرسميةالعدد 174716 آذار 1964
الفصل السادس
احكام عامة
المادة 30
أ - اذا اخل صاحب حق التعدين باي شرط من الشروط التي يتضمنها الحق يبلغ خطيا من قبل الوزير او المراقب لاصلاح الخطأ
خلال مدة مناسبة، اواذا لم ينجز الاصلاح المطلوب منه ضمن هذه المدة يجوز للوزير حينئذ وبعد موافقة مجلس الوزراء الغاء
حق التعدين المعطى له.
ب - اذا الغي حق التعدين وجب نشر اعلان بذلك في الجريدة الرسمية ويعتبر هذا الاعلان بينة قطعية على الالغاء وللوزير
حينئذ بموافقة مجلس الوزراء الحق المطلق في التصرف بمنطقة حق التعدين على الوجه الذي يراه ضروريا للمصلحة العامة.
ج- في حالة الغاء اي حق بالتعدين لا يجوز لصاحبه ان ينقل او يتصرف بأي من موجودات المنجم او الكشف او أن يجري اي تعدين
على حالتها خاصة فيما يتعلق باجراءات وقاية وصيانة مرافق العمل الا بأذن خطي من الوزير.