التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · في التحري والتنقيب والاكتشاف

المادة 10من قانون التعدين رقم 8 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1747
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 174716 آذار 1964

الفصل الثاني في التحري والتنقيب والاكتشاف المادة 10 أ - للمراقب ان يمنح تصريحا بالتحري او رخصة بالتنقيب لاي شخص قدم طلبا بالشكل المعين وبعد دفعه الرسوم ويستثنى من ذلك: - 1 - اي شخص يقل عمره عن( 16) سنة. 2 - اي شخص ادين بجرم بموجب هذا القانون او منح سابقاً تصريحا او رخصة او حقا ثم صودر منه لاخلاله بشروطه او احكامه الا بعد اخذ موافقة مجلس الوزراء. 3 - اي شخص لا يستطيع اعطاء ادلة كافية على ان لديه الخبرة الفنية في الجيوليوجيا او هندسة التعدين شخصيا او بوساطة استخدام اخصائيين او ان لديه المال الكافي الذي يمكنه القيام بدفع نفقات السفر او التنقيب او أي تعويض يجب عليه دفعه عند مباشرة الصلاحيات المخولة له في التصريح المعطى اليه ب- يقدم طلب التصريح بالتحري ورخصة التنقيب عن المعادن على النموذج المقرر مستوفيا جميع المعلومات المطلوبة فيه الى الوزير للحصول على موافقته وفق الفقرة ( أ ) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 10 من قانون التعدين رقم 8 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1747)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية