الجريدة الرسميةالعدد 174716 آذار 1964
الفصل الثاني
في التحري والتنقيب والاكتشاف
المادة 10
أ - للمراقب ان يمنح تصريحا بالتحري او رخصة بالتنقيب لاي شخص قدم طلبا بالشكل المعين وبعد دفعه الرسوم ويستثنى من
ذلك: -
1 - اي شخص يقل عمره عن( 16) سنة.
2 - اي شخص ادين بجرم بموجب هذا القانون او منح سابقاً تصريحا او رخصة او حقا ثم صودر منه لاخلاله بشروطه او احكامه
الا بعد اخذ موافقة مجلس الوزراء.
3 - اي شخص لا يستطيع اعطاء ادلة كافية على ان لديه الخبرة الفنية في الجيوليوجيا او هندسة التعدين شخصيا او بوساطة
استخدام اخصائيين او ان لديه المال الكافي الذي يمكنه القيام بدفع نفقات السفر او التنقيب او أي تعويض يجب عليه دفعه
عند مباشرة الصلاحيات المخولة له في التصريح المعطى اليه
ب- يقدم طلب التصريح بالتحري ورخصة التنقيب عن المعادن على النموذج المقرر مستوفيا جميع المعلومات المطلوبة فيه الى
الوزير للحصول على موافقته وفق الفقرة ( أ ) من هذه المادة.