التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · المراقبة والتفتيش

المادة 19من قانون التعدين رقم 8 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1747
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 174716 آذار 1964

الفصل الرابع المراقبة والتفتيش المادة 19 يجب على صاحب حق العدين ان يقدم الى الوزير خلال شهر كانون الثاني من كل سنة تقريرا واضحاً يبين فيه ما يلي: أ - مقدار وقيمة المواد المعدنية التي استخرجها في خلال السنة السابقة. ب - عدد العمال والمستخدمين من الفنيين والاداريين الذين يعملون لديه. ج - برنامج وخطة العمل للسنة القادمة.

الإحالة

المادة 19 من قانون التعدين رقم 8 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1747)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية