الجريدة الرسميةالعدد 174716 آذار 1964
لكل موظف خوله الوزير الصلاحيات المقررة له في هذا القانون او انتدبه بموجب احكامه لتنفيذ غاياته، الحق في القيام
بالاعمال المبينة ادناه في جميع الاوقات المناسبة ليلا او نهارا:-
أ - الدخول الى اي مكان يشغل او يستعمل لاشغال تتعلق بالتعدين لمراقبته وتفتيشه
ب - فحص واجراء التحقيقات اللازمة عن حالة المناجم وتهويتها وجميع الامور التي تتعلق بسلامة وصحة الاشخاص الذين يشتغلون
فيها.
ج - معاينة الاقسام الخارجية للالات المستعملة في مرافق التعدين وحالة جميع الاشغال والطرق.
د - معاينة مخازن المفرقعات واصدار الاوامر بشأن كيفية خزنها واستعمالها.
هـ - تدقيق الدفاتر والحسابات والخرائط والاوراق المختصة بعمليات التعدين واخذ نسخ منها او خلاصات عنها وسائر المعاملات
الاخرى.
و- ممارسة جميع السلطات الضرورية لتنفيذ غايات هذا القانون.